فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 283

من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من نذر أن يطيع الله فليطعه"1 فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صوما لا يطيقه فعليه كفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين"2.

ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة فإن عجز عن المشي ركب وكفر.

وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه.

1 أخرجه البخاري"6696"، من حديث عائشة.

2 أخرجه أبو داود"3322"، وابن ماجه"2128"،من حديث ابن عباس.

قال أبو داود: وروى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على ابن عباس.

وقال في فتح الباري:"11/587": رواته ثقات، لكن أخرجه بن أبي شيبة موقوفًا، وهو أشبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت