فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 283

ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"1 وليس له قطعة في السرقة ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط.

1 أخرجه البخاري"2135"، ومسلم"1703"، من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت