فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 283

والحيوان قسمان بحري وبري فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب لأنه أكل مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر وقيل له أحرام هو؟ قال:"لا"1 وما عدا هذا مباح ويباح أكل الخيل والضبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل2 وسمى الضبع صيدا3.

1 أخرجه البخاري"5537"، ومسلم"1945"، من حديث ابن عباس.

2 أخرجه البخاري"5524"، ومسلم"1941"، من حديث جابر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل".

3 أخرجه أبو داود"3801"، والترمذي"1791"، والنسائي"4320"، وابن ماجه"3236"، من حديث جابر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال:"هو صيد، ويجعل في كبش إذا صاده المحرم".

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت