فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 283

المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها أو كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشباه هذا لم يقع بها إلا واحدة.

وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه.

ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بني على اليقين.

وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينو واحد بعينها خرجت بالقرعة.

وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كأصبعها أو يدها طلقت كلها إلا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به.

وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت