فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 283

والموجب له: خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين.

والواجب فيه النية وبدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه1.

ولا يجب نقض الشعر في غسل اإذا روى أصوله.

وإذا نوى بغسله بغسله الطهارتين أجزأ عنهما وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.

1 أخرجه البخاري"281"، ومسلم"317".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت