فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 283

لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"1. وحكم المضب حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.

ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهر واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته"2، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.

1 أخرجه البخاري"5426"، ومسلم"2067"، من حديث حذيفة بن يمان.

2 أخرجه أبو داود"83"، والترمذي"69"، والنسائي"333"، وابن ماجه"386"من حديث أبي هريرة.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت