فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 283

لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل ولا أخرس ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول الحال ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا ولا شهادة والد وإن علا لولده ولا ولد لوالده ولا سيد لعبيده ولا مكاتبه ولا شهادتهما له ولا أحد الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه ولا الشريك فيما هو شريك فيه ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة ولا من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره.

ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها.

ولا يسمح في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح.

وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضى له بألف وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحب وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة.

وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت