فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 283

وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت