فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 283

ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة:

أحدها: العفو عنه أو عن بعضه فإن عفا بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب.

الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه.

الثالث: أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته ولو قتل واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت