فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 283

دية الحر المسلم ألف مثقال من الذهب أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل فإن كانت دية عمد فيها ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهن الحوامل وتكون حالة في مال القاتل وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها وهي على العاقلة في ثلاث سنين في رأس كل سنة ثلثها وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك إلا أنها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.

ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف.

ودية الكتابي نصف دية المسلم ونساؤهم على النصف من ذلك.

ودية المجوسي ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف من ذلك.

ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت.

ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد.

ودية جنين إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمة وإن كان عبدا ففيه عشر قيمه أمه وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت