فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 283

وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك فمن أحياها ملكها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أحيا أرضا ميتة فهي له"1 وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها.

وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه2 وهو خمسون ذراعا من كل جانب إن كانت عادية وحريم البئر البديء3 خمسة وعشرون ذراعا.

1 أخرجه أبو داود"3073"، من حديث سعيد بن زيد، والترمذي"379"، من حديث جابر بن عبد الله.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

2 حريم البئر: ما حولها من مرافقها وحقوقها. انظر: الدر النقي ص547.

3 البئر البديء: البئر التي حفرت في الإسلام حديثة، والعادية: البئر القديمة التي لا يعلم لها رب ولا حافر. انظر: لسان العرب:"بدأ"، والدر النقي ص546.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت