فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 283

لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"1 ثم يقول بسم الله2 ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ثم يمسح رأسه مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول:"أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"3.

1 أخرجه البخاري"1"، ومسلم"1907"، من حديث عمر بن الخطاب.

2 لحديث:"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"أخرجه الترمذي"25"، وابن ماجه"398"، من حديث سعيد بن زيد.

قال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.

3 أخرجه مسلم"234"، من حديث عقبة بن عامر الجهني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت