فهرس الكتاب
الصفحة 181 من 283
وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت أن لا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه.
ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به.
1 الخلع: أن يفارق الرجل امرأته على عوض تبذله له. انظر: الدر النقي ص662.
حجم الخط: