ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"1 ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان ولا ولد الأمة إلا باللعان ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها.
1 أخرجه البخاري"2218"، ومسلم"1457"، من حديث عائشة.