بيع الرجل عن بيع أخيه، وعن بيع حاضر لباد وهو:أن يكون له سمسارا وعن النجش1 وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وعن بيعتين في بيعة2 وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا وقال:"لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق"3 وقال:"من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"4
1 ورد النهي عن ذلك أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه البخاري"2150"، ومسلم"1515"، عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ:"لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد..".
2 أخرجه الترمذي"1231"، والنسائي"4636"، من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
3 أخرجه البخاري"2165"، ومسلم"1526"، من حديث ابن عمر.
4 أخرجه البخاري:"2126"، ومسلم"1526"، من حديث ابن عمر.