فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 283

فرض بدئ وكان الباقي للعصبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"1 فإن كان زوج وأم وأخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث ويسقط الإخوة للأبوين وتسمى المشتركة2 والحمارية3 ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ4 وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما ولا ينكح بحال.

1 أخرجه البخاري"6732"، ومسلم"1615"، من حديث ابن عباس.

2 المشتركة: المسألة المشترك فيها بين العصبة الشقيق وبين أولاد الأم. انظر: الرحبية في الفرائض.

3 الحمارية: سميت بذلك لأن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حمارًا، أليس أمنا واحدة. انظر المطلع ص 303.

4 أم الفروخ: الفروخ جمع فرخ، وهو ولد الطائر، سميت بذلك لكثرة عولها. انظر: المطلع ص303.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت