فهرس الكتاب
الصفحة 150 من 283
وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما فإن اسلم ردا إليه وإن مات عتقا.
وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه.
حجم الخط: