فهرس الكتاب
الصفحة 282 من 283
ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله.
ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثا إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها.
ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله.
حجم الخط: