فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 222

والمراد في الأحاديث السابقة نفي حقيقة الصلاة؛ أي: أن صلاة العبد بدون قراءة سورة الفاتحة لا تصح.

7 -ويؤيد قول الجمهور حديث مسلم وغيره عن أبي قتادة أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويُسمعنا الآية أحيانًا، وكان يُطول في الركعة الأولى من الظهر، ويقصر في الثانية، وكذلك الصبح، وفي رواية: ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب [1] .

8 -ولم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعة واحدة، أو أي صلاة بدون الفاتحة، ولا أحدًا من خلفائه، أو أصحابه وأتباعه بإحسان، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

وما دامت الأحاديث قد صحت في قراءة الفاتحة في الصلاة في كل ركعة منها، فلا مجال للخوف في ذلك، وقد أثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من

(1) ... هذه رواية أبي داود والنسائي، انظر: رواية الشيخين وغيرهما في «جامع الأصول» ج 5 حديث رقم (3446) والحديث في «صحيح مسلم» برقم (451) بهذا اللفظ وفي البخاري (759، 776، 779) وأبي داود (798، 800) وابن ماجة (829) و «المسند» (22520) وابن حبان (1829) و «السنن الكبرى «للنسائي (1049) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت