فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 222

ويستحب للمأموم أن يوافق الإمام في التأمين، فلا يسبقه ولا يتأخر عنه، وينبغي على الإمام أن يرفع بها صوته حتى يسمع من خلفه.

المبحث الثالث عشر: حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

1 -يرى جمهور العلماء أن قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة ركن من أركانها، سواء أكانت صلاة فرضًا أم نفلًا، سرًا أم جهرًا، وسواء أكان المصلي إمامًا أم مأمومًا أم منفردًا، فلا تصح الصلاة بدونها مع القدرة عليها؛ لأن ذلك شرط في صحتها، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد.

2 -وذهب الثوري والكوفيون وأبو حنيفة إلى أن الصلاة تجزئ بقراءة ما تيسر من القرآن؛ آية طويلة، أو ثلاث آيات قصار، أو سورة قصيرة.

3 -وذهب الحسن البصري وغيره إلى أن قراءة الفاتحة واجبة مرة واحدة في كل صلاة.

أدلة المخالفين لقول الجمهور والرد عليها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت