فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 222

غيرها، والجمهور على أن الاستعاذة سنة في الصلاة فلا تبطل بتركها.

هـ- الجهر بها: يُجهر بالاستعاذة إذا كانت قراءة القارئ جهرًا لنفسه، أو كان هناك من يستمع إليه؛ إشعارًا ببدء القراءة، وذلك في غير الصلاة، أما في الصلاة فيؤتى بها سرًا قبل البسملة في الركعة الأولى فقط سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية.

وإذا كانت هناك مقرأة، أو درس قرآني، فإن الذي يبدأ الحلقة أو الدرس يستعيذ جهرًا، ولا يلزم إعادتها من بقية من يقرؤون في الحلقة، ويرى ابن الجزري أن استعاذة كل واحد جهرًا أولى.

أقول: وكذا إن كان كل واحد منهم يقرأ من مكان مختلف، وليست القراءة متتابعة.

وإذا قُطعت القراءة لأمر يتعلق بها، أو لأمر خارج عن الإرادة، كالعُطَاس أو الكُحَة، فلا تُعاد الاستعاذة، أما إذا قُطعت لأمر لا يتعلق بالقراءة فإنها تعاد.

و- الإسرار بالتعوذ: ويسر القارئ بها إذا كانت القراءة سرًا، أو كانت في الصلاة، أو كان القارئ يقرأ مع جماعة ولم يكن هو البادئ بالتلاوة، بأن كانت القراءة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت