ركعات الفرض والنفل، ولم يثبت خلاف ذلك، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث مالك ابن الحويرث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [1] .
الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة الفاتحة، فإن كان المصلي لا يحسنها، ويحسن سبع آيات غيرها من القرآن كان عليه أن يقرأها، وإن كان غير عربي ولم يحفظ شيئًا من القرآن كان له أن يذكر الله تعالى قدر الفاتحة بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.
عن رفاعة بن رافع - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم رجلًا الصلاة، فقال: «إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع» [2] .
أجمع العلماء على أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم إذا أدرك الإمام حال ركوعه. أما إذا أدركه قائمًا قبل
(1) ... «المسند» (20531) والبخاري برقم (628، 631، 6008) ومسلم برقم (674) .
(2) ... ينظر الحديث بتمامه في «جامع الأصول» ج 5 برقم (3577) .