فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 222

الصلاة سرية أم جهرية، ولا تشرع الاستعاذة في غير الركعة الأولى، أما خارج الصلاة فيسر بها حال كون القراءة سرًا، ويجهر بها حال الجهر بالقراءة، سواء أكان ذلك في بدء السورة أم في أوسطها، فإن كانت التلاوة من أول السورة خارج الصلاة فعلى القارئ أن يستعيذ ويبسمل، سواء أوقف على كل من الاستعاذة والبسملة أم وصلهما ببعضهما في نفس واحد، وسواء أوصلهما معًا بأول السورة أم قطعهما عنها.

والأولى الوقف على كل من الاستعاذة والبسملة، ثم البدء بأول السورة، فكل منهما آية، والوقوف على رؤوس الآي سنة، ولا يصح للقارئ في بدء السورة أن يستعيذ ولا يبسمل؛ لأن البسملة لابد من الإتيان بها في أول السورة، سواء أكان ذلك على اعتبار أنها آية من السورة، أم على أنها للفصل بين السور، أو للتيمن والتبرك، فيؤتى بها على كل حال.

أما إذا كانت التلاوة في وسط السورة، فللقارئ أن يأتي بالبسملة بعد الاستعاذة، وله أن يستعيذ ولا يبسمل، وينبغي ألا يقتصر على الحالة الثانية حتى لا يظن الناشئة أن الإتيان بالبسملة بعد الاستعاذة في وسط السورة غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت