فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 222

الأول: مذهب مالك أنها لا تُقرأ في الصلاة المفروضة، لا سرًا ولا جهرًا، لا في الفاتحة ولا في غيرها، ويجوز قراءتها في النوافل [1] .

الثاني: مذهب أبي حنيفة وأحمد [2] أنها تقرأ سرًا في الصلاة ولا يجهر بها، وقد يجهر بها عند أحمد لمصلحة راجحة [3] .

الثالث: مذهب الشافعي أنه يُجهر بها في الصلاة الجهرية، ويُسر بها في الصلاة السرية [4] .

(1) ... انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد، نشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة ج 1 ص 124، 133، وكتاب «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر، يوسف بن عبد الله القرطبي، ط أولى سنة 1398 هـ مكتبة الرياض الحديثة ج 1 ص 201، وفيه: أن من جهر بالبسملة في الفريضة فلا حرج، ومن أهل المدينة من يقول: لابد من البسملة في الصلاة كابن عمر، وابن شهاب.

(2) ... وجمهور أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار.

(3) ... كجهر الإمام أحمد بها عندما صلى في المدينة للتعليم وإحياء السنة؛ نظرًا لقول بعض أهل المدينة بعدم قراءتها، انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية، باب صفة الصلاة ج 22 ص 274.

(4) ... انظر: «المجموع شرح المهذب للنووي» ط دار الفكر، ج 3 ص 332، و «فقه السنة» لسيد سابق، ط دار الفكر بيروت، ج 1 ص 115 وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت