قوله: (إذا تزَوَج رَجلٌ باَمرَأةٍ ولم تَعُدْ تَجدُ حُظوَةً عِندَهُ لعَيبٍ أنكرَهُ علَيها، فعلَيهِ أنْ يكتُبَ لها كِتابَ طَلاقٍ ويُسلمَهُ إلى يَدِها ويَصرِفَها مِنْ بَيتِهِ. 2فإذا خرَجت مِنْ بَيتِهِ وتَزَوَّجت رَجلًا آخرَ 3أبغَضَها فيما بَعدُ وكتَبَ لها كِتابَ طلاقٍ وسلمَهُ إلى يَدِها وصرَفَها مِنْ بَيتِهِ، أو ماتَ الرَّجلُ الآخرُ الذي تزَوَّجها، 4فلا يَحِلُّ لزَوجها الأوَّل الذي طَلقَها أنْ يعودَ ويتَزوَّجها بَعدَما تَدَنَّسَت لَه، فذلكَ يَعيبُهُ الرّبُّ. فلا تجلبوا خطيئةً على الأرضِ التي يُعطيكُمُ الرّبُّ إلهُكُم مُلكًا) .
الكتاب المقدس التثنية 24:14
وفي نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض مواضعه كما يلي: (1«إِذَا أَخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ بِهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْهِ لأَنَّهُ وَجَدَ فِيهَا عَيْبَ شَيْءٍ، وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَلاَق وَدَفَعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهِ، 2وَمَتَى خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ ذَهَبَتْ وَصَارَتْ لرَجُل آخَرَ، 3فَإِنْ أَبْغَضَهَا الرَّجُلُ الأَخِيرُ وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَلاَق وَدَفَعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهِ، أَوْ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الأَخِيرُ الذِي اتَّخَذَهَا لَهُ زَوْجَةً، 4لاَ يَقْدِرُ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الذِي طَلقَهَا أَنْ يَعُودَ يَأْخُذُهَا لتَصِيرَ لَهُ زَوْجَةً بَعْدَ أَنْ تَنَجَّسَتْ. لأَنَّ ذلكَ رِجْسٌ لَدَى الرَّبِّ. فَلاَ تَجْلبْ خَطِيَّةً عَلَى الأَرْضِ التِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَصِيبًا) .
الكتاب المقدس التثنية 24:1-4