(68) كشاف القناع 2/ 521.
(69) قال ابن حجر في فتح الباري 3/ 587، قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع، وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها .. قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة، وروى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد: كان الصحابة يقولون: إذا أفاضت قبل أن تحيض فقد فرغت إلا عمر.
(70) صحيح البخاري 2/ 149 في باب طواف الوداع وصحيح مسلم 4/ 93 في وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
(71) صحيح مسلم 4/ 93.
(72) صحيح البخاري 2/ 149 وصحيح مسلم 4/ 93.
(73) صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 78، وسنن أبي داود 2/ 208، وأخرجه ابن ماجة برقم 3070 في باب طواف الوداع.
(74) صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 79.
(75) هذا الأثر إسناده صحيح لأنه عن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبيه.
(76) المنتقى شرح موطأ مالك للباجي 2/ 292.
(77) المرجع السابق 2/ 294 قلت وهذا الأثر قال عنه عبد القادر الأرناؤوط المعلق على جامع الأصول في أحاديث الرسول 3/ 201، قال رواه مالك من حديث يحيى بن سعيد بن قيس بن النجار عن عمر رضي الله عنه وإسناده منقطع، فإن يحيى بن سعيد لم يدرك عمر رضي الله عنه، قال الزرقاني في شرح الموطأ: قال ابن عبد البر: يقولون بينمر الظهران ومكة ثمانية عشر ميلًا، وهذا بعيد عن مالك وأصحابه لا يرون رده لطواف الوداع من مثله.
قلت: وهذا الأثر في الموطأ 1/ 336، وقد رواه ابن أبي شيبة كما في الملحق 213، 409 عن طاوس وعطاء أن عمر ... إلخ، وذكره الطبري في القرى 553، وعزاه للشافعي وقال: وقد روي أن عمر رضي الله عنه رد رجلًا وامرأة كانا قد سارا يومين أو أيامًا ليكون آخر عهدهما بالبيت أخرجه سعيد، انتهى هذا (ومر الظهران) موضع على مرحلة من مكة والظهران هو الوادي، (وبمر) عيون كثيرة ونخل هو لأسلم وهذيل، وهو المعروف اليوم بوادي فاطمة، وهي امرأة تركية اشتهرت بكثرة بساتينها وأملاكها بهذا الموضع فسمي باسمها، انظر أخبار مكة 1/ 95.
(78) صحيح البخاري 2/ 129 وصحيح مسلم 4/ 68.
(79) فتح الباري 3/ 487.
(80) صحيح البخاري 2/ 149 في باب طواف الوداع.