يعرف عقد الامتياز بأنه: عقد يجريه الحاكم أو من ينيبه مع شخص حقيقي أو معنوي، يقتضي أن ينفرد هذا الشخص بإقامة مرفق عام أو تنظيمه، أو استخراج الموارد الطبيعية، مقابل أن يكون له الحق في تحصيل الأجور من المنتفعين، مدة معينة [1] .
وتوضيح هذا التعريف كما يلي:
أولًا: ذكر في التعريف أن عقد الامتياز يجريه الحاكم أو مَنْ ينيبه، وهذا يحمل معنى العقد الذي اصطلح القانونيون على تسميته بالعقد الإداري [2] ، والنائب عن الحاكم ربما كان هو الجهة الإدارية المختصة في إبرام مثل هذه العقود، إلا أن ذلك لا يخرجها عن كونها نائبًا للحاكم.
ثانيًا: ذكر في التعريف الطرف الآخر في العقد، وهو الفرد أو شخص معنوي، وهذا يشمل ما إذا كان المتعاقد شخصًا، أو شركة، أو حتى دولة أخرى، ممثلة بشركة من شركاتها الاستثمارية.
ثالثًا: ذكر في التعريف ( ... ينفرد هذا الشخص بإقامة مرفق عام أو تنظيمه ... ) وهو معنى الامتياز، أي أن المتعاقد مع الدولة يكون له حق الاستغلال دون غيره.
رابعًا: ذكر الغرض من العقد وهو: إقامة المرفق العام أو تنظيمه، أو استخراج الموارد الطبيعية.
وعلى الرغم من أن القانونيين ينصون على أن عقود استخراج المعادن يدخل في عقد الامتياز، إلا أنهم لا يذكرون ذلك في التعريف صراحة، وإنما يذكرونه في ذكر صور عقد الامتياز [3] .
خامسًا: ذكر في التعريف أن المقابل من هذا المشروع: هو تحصيل الطرف المتعاقد مع الدولة الأجور من المنتفعين.
وهذا القيد يخرج عقود الأشغال العامة، وذلك أنها تكون في مقابل أجرة معلومة، يحصل عليها المتعاقد مع الدولة [4] .
(1) الهولي، خالد جاسم إبراهيم، (2007 م) ، أحكام الامتياز في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة، دراسة فقهية تأصيلية، رسالة دكتوراة، عمَّان: الجامعة الأردنية. ص 136.
(2) يقصد بالعقد الإداري: العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام، أي: الذين يمثلون الدولة من وزارت مختصة أو هيئات؛ بقصد إدارة مرفق عام، أو تسييره، مع شخص آخر، اعتباري أو معنوي، وهذا يخرج العقود التي يكون أطرافها الأشخاص أو الشركات التي ليست مملوكة للدولة. انظر في ذلك: عبد الباسط، محمد فؤاد، القانون الإداري، نشر دار النهضة العربية، 1982 م، ص 346.
وانظر أيضًا: سالم، مصطفى عبد المقصود، معيار العقد الإداري وأثره على اختصاصات الدولة، نشر دار النهضة العربية 1983 م، ص 45.
(3) الشريف، عزيزة، دراسات في نظرية العقد الإداري، دار النهضة العربية، 2001 م، ص 86.
(4) عقد الأشغال العامة هو: اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات؛ للقيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقار، لحساب شخص معنوي، نظير المقابل المتفق عليه وفقًا للشروط الواردة بالعقد، ويقصد تحقيق منفعة عامة.=
= انظر: خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، ص 46.