فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 74

المطلب الأول: إذا كان المستخرَج من باطن الأرض ذهبًا أو فضة

اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن من كان من أهل الزكاة، واستخرج ثروة معدنية من ذهبٍ أو فضةٍ من باطن أرض مباحة، ففيه حق لله تعالى -بشرطه- [1] ، وإنما اختلفوا في مقدار هذا الحق، وماهيته هل هو زكاة؟ أم أنه شيء آخر؟

في المسألة أقوال:

القول الأول: يجب على المستخرج أن يؤدي الخمس ركازًا فور إخراجه، يصرف في مصالح المسلمين وما بقي فهو له. وبهذا قال الحنفية وهو قول عند الشافعية [2] .

القول الثاني: يجب على المستخرج أن يؤدي زكاته وهي ربع العشر. وبهذا قال المالكية، والشافعية والحنابلة [3] .

القول الثالث: يجب على المستخرج الخمس إن استخرجها بغير مؤنة،. ويجب عليه ربع العشر إن استخرجها بمؤنة. وهو قول عند الشافعية وبه قال الأوزاعي [4] .

وسبب الخلاف في ذلك هو: هل اسم الركاز يتناول المعدن؟

فمن قال: إنه يتناول المعدن أوجب في المعدن الخمس، ومن رأى التفاوت بينهما أوجب ربع العشر زكاة في معادن الذهب والفضة [5] .

وثمرة الخلاف في ذلك: أن ما كان من أموال الزكاة فإن يصرف في مصارف الزكاة الثمانية المحددة، بخلاف الخمس فإنه يصرف في مصالح المسلمين، إضافة إلى المقدار الواجب.

الأدلة

استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والسنة والقياس، وهي كما يلي:

(1) انظر مذهب الحنفية: ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي، (ت 861 هـ) ، شرح فتح القدير، ط 2، دار الفكر، بيروت، 2/ 233.

ابن نجيم، البحر الرائق، 2/ 252.

مذهب المالكية: ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله، (ت 463 هـ) ، الكافي في فقه أهل المدينة، دار الكتب العلمية بيروت، 1407 هـ، ص 95.

الدردير، أحمد العدوي، (ت 1201 هـ) ، الشرح الكبير على مختصر خليل، تحقيق: محمد عليش، دار الفكر، 1/ 486.

مذهب الشافعية: النووي، يحيى بن شرف، (ت 676 هـ) ، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، 1997 م، 6/ 65.

الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد، (ت 977 هـ) ، مغني المحتاج بشرح ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت، 1/ 394.

مذهب الحنابلة: المرداوي، علي بن سليمان بن أحمد، (ت 885 هـ) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة الباز، مكة المكرمة، 3/ 119.

البهوتي، منصور بن يونس، (ت 1051 هـ) ، شرح منتهى الإرادات، دار عالم الكتب، بيروت، ط 2، 1996 م، 1/ 424.

وانظر أيضًا: القرضاوي، فقه الزكاة، 1/ 438.

(2) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/ 65.

أبو إسحاق الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، (ت 476 هـ) ، المهذب، دار الفكر بيروت، 1/ 162.

(3) مذهب المالكية: القاضي عبد الوهاب، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي (ت 422 هـ) ، التلقين، تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ط 1، 1415 هـ، 1/ 157.

المواق، محمد بن يوسف العبدري، (ت 897 هـ) ، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الفكر، بيروت، ط 2، 1394 هـ. 2/ 334.

مذهب الشافعية: أبو إسحاق الشيرازي، المهذب، 1/ 162.

مذهب الحنابلة: البهوتي، منصور بن يونس، (ت 1051 هـ) ، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الفكر بيروت، 1402 هـ: 2/ 224.

(4) أبو إسحاق الشيرازي، المهذب، 2/ 162.

الماوردي، أبي الحسين علي بن محمد بن حبيب، (ت 450 هـ) ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح لمختصر المزني، تحقيق: علي معوض وآخرون، مكتبة الباز، مكة المكرمة، 3/ 335.

(5) ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، (ت 595 هـ) ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر، بيروت، ص 188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت