هنا المعدن ظاهر بيِّن قد استخرج من باطن الأرض، فيكون عقدًا جائزًا بلا ريب.
وهذه العقود قد تداخلت في بعضها حتى عادت كعقد واحد، وذلك أن العقد الأول اشترط فيه عقد ثان، وعقد ثالث.
ثانيا: حكم زكاة النفط الخارج بواسطة هذا العقد
في هذه المعاملة قسم النفط إلى ثلاثة أقسام:
قسم يكون ملكًا للدولة -مانح الامتياز-، فيرى الباحث أن هذا القسم لا زكاة فيه لأنه ملك للدولة ويصرف ريعه في مصالحها -وقد تقدم الحديث عنه-.
القسم الثاني من النفط: الذي يكون ملكًا لصاحب الامتياز -وهو المؤسسة التي تعهدت باستخراج النفط، ولها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون صاحب الامتياز من المسلمين، فهنا يلزمه أن يؤدي زكاة المعدن بمقدار ربع العشر، عن الخارج من الأرض لما سبق تقريره.
الحالة الثانية: أن يكون صاحب الامتياز من غير المسلمين، ففي هذا الحالة يُلزمه حاكم المسلمين بإخراج
صفحة مفقودة