فهرس الكتاب
أو غيرها - مع الرجال: تَكون صُفُوفُهُنَّ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجال. وثبت أيضًا أنهن صَلَّيْن على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صَلَّى عليه الرِّجال، لكنهن لا يُشَيِّعْنَ الجَنائِز للدَّفْن؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم [1]
الصلاة على الغَائِب
س: أيجوز أن نُصَلِّي صلاة الجِنَازَة على المَيِّت الغَائِب، كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مع حبيبه النَّجَاشِيّ، أو ذلك خاص به؟
ج: تجوز صلاة الجِنَازَة على المَيِّت الغَائِب؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس ذلك خَاصًّا به، فإنَّ أصحابه - رضي الله عنهم - صَلُّوا معه على النَّجَاشِيّ، ولأنَّ الأصل عَدَم الخُصُوصيَّة، لكن ينبغي أن يكون ذلك خَاصًّا بِمَن له شأنٌ في الإسلام، لا في حَقِّ كُلِّ أحَدٍ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم [2]
إمام المَسْجِد أوْلَى بالصلاة على المَيِّت مِن وَلِيِّه
س: إذا كان قد وَصَّى المَيِّتُ بأن يُصَلِّي عليه شخص مُعَيِّن: فهل هذا الشخص أوْلَى مِن الإمَامِ الرَّاتِب؟
ج: إمام المَسْجِد أوْلَى بالصلاة على الجِنَازَة مِنَ الشَّخْص المُوصَى له؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطانِه» ، وإمام المَسْجِد هو صَاحِبُ السُّلْطَان في مَسْجِدِه [3] .
(1) (8/ 415 - 416، من «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ) .
(2) (8/ 418، من «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ) .
(3) (13/ 137، من «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -» ) .
(2) (13/ 138من «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -» )