فهرس الكتاب
حُكْم السَّفَر لأجل الصلاة على المَيِّت
س: ما حُكُم السَّفَر لأجل الصلاة على المَيِّت؟
ج: لا حَرَجَ في ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه [1] .
لم يَثْبُت في القراءة بعد التكبيرة الرابعة شىءٌ
س: هل يُقرأ بعد التكبيرة الرابعة شىء؟
ج: لم يَثْبُت شىءٌ في ذلك؛ بل يُكَبِّر، ثم يَسْكُت قليلًا، ثم يُسَلِّم بَعْد الرَّابِعَة [2] .
حُكْم الزِّيَادَة على أربع تكبيرات
س: إذا كان المَيِّت له فَضْلٌ: فهل يُزاد في عَدَد التَّكْبِيرَات؟
ج: الأفْضَل الاقتصار على أربع - كما عليه العمل الآن -؛ لأن هذا هو الآخِر من فِعْل النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنَّجَاشِيّ - مع كونه له مِزية كبيرة - اقتصر - عليه الصلاة والسلام - في التكبير عليه ... بأرْبَع [3] .
(2) (13/ 147، من «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -» ) .
(2) (13/ 147 - 148، من «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -» )