فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 199

حُكْم السَّفَر لأجل الصلاة على المَيِّت

س: ما حُكُم السَّفَر لأجل الصلاة على المَيِّت؟

ج: لا حَرَجَ في ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه [1] .

لم يَثْبُت في القراءة بعد التكبيرة الرابعة شىءٌ

س: هل يُقرأ بعد التكبيرة الرابعة شىء؟

ج: لم يَثْبُت شىءٌ في ذلك؛ بل يُكَبِّر، ثم يَسْكُت قليلًا، ثم يُسَلِّم بَعْد الرَّابِعَة [2] .

حُكْم الزِّيَادَة على أربع تكبيرات

س: إذا كان المَيِّت له فَضْلٌ: فهل يُزاد في عَدَد التَّكْبِيرَات؟

ج: الأفْضَل الاقتصار على أربع - كما عليه العمل الآن -؛ لأن هذا هو الآخِر من فِعْل النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنَّجَاشِيّ - مع كونه له مِزية كبيرة - اقتصر - عليه الصلاة والسلام - في التكبير عليه ... بأرْبَع [3] .

(2) (13/ 147، من «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -» ) .

(2) (13/ 147 - 148، من «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -» )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت