صَلَّى عليها مَرَّتَيْن أو ثلاثًا مع من يُصَلِّي عليها مِمَّن فاتته الصلاة عليها. والمَشْهُور عنالعلماء أنها إلى شَهْرٍ تقريبًا [1] .
حُكْم الصلاة على القَبْر وَقْتَ النَّهِي
س: ما حُكْم الصلاة على القَبْر وَقْتَ النَّهِي؟
ج: لا يُصَلَّى على القَبْر وَقْتَ النِّهي، إلا إذا كان ذلك في الوقت الطويل - أي: بَعْد صلاة العصر، وصلاة الفجر فَوَقْتُ النَّهِي - هُنَا - طويل -؛ فلا بأس بالصلاة في هذا الوقت؛ لأنها مِن ذوات الأسباب. أما في الأوقات المُضَيَّقَة - وهي: التي جاءت في حديث عقبة - رضي الله عنه - في صحيح مُسْلِم، قال - رضي الله عنه: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نُصَلِّي فيهن وأن نَقْبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تَضَيَّف الشمس للغروب» : فلا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على المَيِّت ولا دفنه فيها؛ لهذا الحديث الصحيح [2] .
الصلاة على الجِنَازَة في المُصَلَّى أفضل من المَسْجِد
س: مِن المعلوم أن الصلاة على المَيِّت (الجِنَازَة) أفضل في المُصَلَّى: هل يُخَصَّص في المَقْبَرَة مُصَلَّى للأموات، أو يُصَلَّى عليهم في مُصَلَّى العِيد؟
(1) (13/ 153، من «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -» ) .
(2) (13/ 156 - 157، من «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -» )