فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 199

ج: يُصَلَّى على المَيِّت في المَسْجِد، سواءً كان ذكرًا أو أنثى، إلا إذا كان

يُوجَد مُصلَّى مُعَدٌّ للجَنائِز؛ فإنه يُصَلَّى فيه على الجَنائِز - إذا تيسر ذلك -، وإن صُلِّي على الجَنائِز في المَسْجِد: فلا بأس بذلك، ولو كان هناك مُصَلَّى للجنائز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى على ابن بَيْضاء في المَسْجِد [1] .

حُكْم إعلان اسم المَيِّت

س: ما حُكْم إعلان اسم المَيِّت - ذكرًا أو أنثى - عِندَ الصلاة عليه، إذا كان الجَمْعُ كَبيرًا؟

ج: لا بأس به؛ مِن أجل أن يَدْعُو الناس له دُعَاء التَّذْكيرِ - إنْ كان ذَكَرًا -، ودُعَاء التأنيث - إن كان أُنْثَى -. وإن لم يُفْعَل فلا بأس أيضًا، ويَنوي الذين لا يَعْلَمُون الصلاة على المَيِّت عَن الحاضر الذي بين أيديهم وتُجْزِئهم الصَّلاة، والله أعلم [2] .

الإسراع بالميت للصلاة عليه

س: عندما يُسَلِّم الإمام من الفريضة يُسْرِع أهل المَيِّت بإحضار المَيِّت للصلاة عليه، وقد يكون هناك مُصَلِّين يَقْضُون ما فاتهم من الصلاة: فهل يُسَارِع الإمام بالصلاة على المَيِّت، أم يَنْتَظِر حتى يُنْهِي المُصَلُّون صلاة الفريضة؟ نَرْجُو بيان ما يجب على أهل المَيِّت، وما هي نصيحتك للإمام حِيالَ ذلك؟

ج: الذي أرى أنه إذا سَلَّم الإمام من الفريضة، فإن كان فيه أُناس يَقْضُون - وهم كثيرون: فالأوْلَى أن يَنْتَظرْ في تقديم الجِنَازَة؛ من أجل كَثْرَة المُصَلِّين عليها، حتى لا يَفُوتَهُم الثواب، أما إذا لم يكن هناك سَبَبٌ فالمُبَادَرَة لذلك أفْضَل وَأوْلَى [3] .

من فاتته الفريضة وقُدِمَ الميت

س: إذا دخل الرجل إلى المَسْجِد وقد فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام، وقد قُدِّم المَيِّت للصلاة عليه: هل يُصَلِّي مع الإمام على الجِنَازَة؟ أم

يُصَلِّي المكتوبة؟

ج: يُصَلِّي مع الإمام على الجِنَازَة؛ لأن المكتوبة يُمْكِن إدْرَاكها

بَعْدُ، أما الجِنَازَة فإنه سوف يُصَلَّى عليها، ثم يَنْصَرِفُون بها [4] .

الصلاة على الجنازة قبل الفجر وقبل العصر

س: ما هي الأوقات التي نُهِينَا أن نُصَلِّي فيها على موتانا؟ ولماذا لا يُصَلِّي الناس على الجِنَازَة قبل الفجر أو قبل صلاة العصر إذا كانوا مُجْتَمِعينَ، خُصوصًا في الحَرَمَيْن للخُروج مِنَ النَّهِي؟

ج: الساعات التي نُهِينَا عن الصلاة فيها وعَن دَفْن المَيِّت: ثلاث ساعات: حين طُلوع الشمس حتى ترتفع قَيْد رُمْح، وحين يَقوم قَائِم الظَّهيرَة - أي: قُبَيْل الزوال بنحو عشر دقائق -، وإذا بَقيَ عليها أن تَغْرُبَ مِقْدارَ رُمْحٍ. هذه ثلاث ساعات؛ لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله -

(1) (13/ 165، من «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -» ) .

(2) (ابن عثيمين: «70 سؤالًا في أحكام الجَنائِز» ) .

(3) (ابن عثيمين: «70 سؤالًا في أحكام الجَنائِز» ) .

(4) (ابن عثيمين: «70 سؤالًا في أحكام الجَنائِز» / 19) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت