-صلى الله عليه وسلم - أن نُصَلِّي فيهنَّ وأن نَقْبُرَ فيهن مَوْتَانَا ... »، وذَكَرَ هذه الساعات الثلاث.
وأما بَعْد صلاة الفجر وبَعْد صلاة العصر: فإنَّه لَيْس فيه نهيٌّ عن الصلاة على المَيِّت؛ ولهذا فلا حاجة أن تُقَدَّم الصلاة على المَيِّت قَبْل صَلاتَي العَصْر والفَجْر، والله أعلم (1) .
إتمام الصفوف في صلاة الجنازة
س: بالنسبة للصُّفُوف في صلاة الجِنَازَة: هل يُشْتَرَط إتمام الصَفِّ الأوَّل فالأوَّل، وَسَدُّ الفُرَج بين الصُّفُوف؟
ج: الصُّفوف في صلاة الجِنَازَة ينبغي فيها تَسوية الصفوف كغيرها من الصلوات، وأن يَكْمُل الصَّفُّ الأوَّل فالأوَّل، وأن تُسَدَّ الفُرَج بين الصُّفُوف (2 [1] .
تعدد الصفوف دون اكتمالها
س: لو تَعَدَّدَت الصُّفُوف بدون أن تَكْتَمِل؟
ج: هذا خِلاف السُّنَّة. وإنْ كان بعض أهل العلم رأى أنه يَنبَغي أنه لا تُنْقَص الصُّفُوف في صلاة الجِنَازَة عن ثلاثة، حتى لو لم يُتَمّ الصَّفُّ الأول، وقال: أنه ينبغي للإمام إذا كانوا لا يملأون الصفوف أن يُجَزِّئَهم ثلاثة صفوف، والله أعلم [2] .
مصافة الإمام عن يمينه في الصلاة
س: سُئِلَ سماحة الشيخ محمد بن إبرهيم عن مصافة الإمام عن يمينه في الصلاة على المَيِّت؟
(1) (ابن عثيمين: «70 سؤالًا في أحكام الجَنائِز» / 14،15) .
(2) (ابن عثيمين: «نور على الدرب» : 1/ 294) .
(2) (ابن عثيمين: «نور على الدرب» : 1/ 294) .