فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 199

-صلى الله عليه وسلم - أن نُصَلِّي فيهنَّ وأن نَقْبُرَ فيهن مَوْتَانَا ... »، وذَكَرَ هذه الساعات الثلاث.

وأما بَعْد صلاة الفجر وبَعْد صلاة العصر: فإنَّه لَيْس فيه نهيٌّ عن الصلاة على المَيِّت؛ ولهذا فلا حاجة أن تُقَدَّم الصلاة على المَيِّت قَبْل صَلاتَي العَصْر والفَجْر، والله أعلم (1) .

إتمام الصفوف في صلاة الجنازة

س: بالنسبة للصُّفُوف في صلاة الجِنَازَة: هل يُشْتَرَط إتمام الصَفِّ الأوَّل فالأوَّل، وَسَدُّ الفُرَج بين الصُّفُوف؟

ج: الصُّفوف في صلاة الجِنَازَة ينبغي فيها تَسوية الصفوف كغيرها من الصلوات، وأن يَكْمُل الصَّفُّ الأوَّل فالأوَّل، وأن تُسَدَّ الفُرَج بين الصُّفُوف (2 [1] .

تعدد الصفوف دون اكتمالها

س: لو تَعَدَّدَت الصُّفُوف بدون أن تَكْتَمِل؟

ج: هذا خِلاف السُّنَّة. وإنْ كان بعض أهل العلم رأى أنه يَنبَغي أنه لا تُنْقَص الصُّفُوف في صلاة الجِنَازَة عن ثلاثة، حتى لو لم يُتَمّ الصَّفُّ الأول، وقال: أنه ينبغي للإمام إذا كانوا لا يملأون الصفوف أن يُجَزِّئَهم ثلاثة صفوف، والله أعلم [2] .

مصافة الإمام عن يمينه في الصلاة

س: سُئِلَ سماحة الشيخ محمد بن إبرهيم عن مصافة الإمام عن يمينه في الصلاة على المَيِّت؟

(1) (ابن عثيمين: «70 سؤالًا في أحكام الجَنائِز» / 14،15) .

(2) (ابن عثيمين: «نور على الدرب» : 1/ 294) .

(2) (ابن عثيمين: «نور على الدرب» : 1/ 294) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت