فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 199

وتَحْرُم الصلاة في المَقْبَرَة - غير صلاة الجِنازَة لِمَن لم يُصَلِّ عَلَيْها مع الناس: لحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَجْلِسُوا على القُبُور، ولا تُصَلُّوا إلَيْهَا» [1] .

المسألة الثانية عشرة:

الدَّفْن في النَّهَار أفْضَل مِنَ اللَّيْل؛ لأنه أسْهَل لمُتَّبِعِي الجِنازَة، وأكثر للمُصَلِّين عليها، وأمْكَن لِتَطْبيقِ السُّنَّة في الدَّفْن، إلا إذا دَعَتْ له الحَاجَة - مِنَ خوف تَعَفُّن المَيِّت، أو غيرها -.

المسألة الثالثة عشرة:

يَحْرُم دَفْن مَيٍّتٍ على آخر -إلا عندما يُظَنُّ أن الأول أصْبَحَ تُرابًا- وكانت هناك ضرورة؛ فَتُجْمَع العِظَام، وتُوضَع في قَبْرٍ آخَر.

المسألة الرابعة عشرة:

ويُسْتَحَب جَمْع المَوتَى الأقارب في مَقْبَرَة واحدة، ويَحْرُم في لَحْدٍ واحِدٍ، إلا لضرورة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يَدْفِنُ كُلَّ مَيِّتٍ في قَبْر» ، وعلى هذا اسْتَمَرَ أصحابُه ومَن بَعْدَهُم.

المسألة الخامسة عشرة:

يَحْرُم الذَّبْحُ عِندَ القُبُور، والأكْلُ منها: قال الرسول - صلى الله عليه وسلم: «لا عَقْرَ في الإسلام» [2]

المسألة السادسة عشرة:

لا يَجُوز التَّلْقِين بَعْدَ الدَّفْن؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك إما ضَعيفَةٌ أومَوضوعَةٌ، ولم يَثْبُت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شَئٌ. والمَشْرُوع هو الدُّعاء للمَيِّت فَقَط.

المسألة السابعة عشرة:

(1) أخرجه مسلم (972) .

(2) أخرجه ابو داود (3222) . ومعنى الحديث قال في النهاية: كانوا يعقرون الإبل أي ينحرونها عند القبور. انظر عون المعبود ص 1389.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت