فهرس الكتاب
لا تَجُوز قِراءة القرآن عِندَ القَبْر، أو بَعْد الدَّفْن، خاصةً الفاتحة؛ لأنه لم يَرِد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه، فَفَاعِلُ ذلك مُبْتَدِع؛ وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم: «مَن أحْدَثَ في أمْرِنَا هذا ما ليس مِنه فَهُو رَدٌّ» [1] .
المسألة الثامنة عشرة:
يَحْرُم على النِّسَاء زيارة القبور: فعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «لَعَنَ رسولُ اللهِ زَائراتِ القُبُور، والمُتَّخِذِينَ عليها المَساجِدَ والسُّرُج» [2] .
المسألة التاسعة عشرة:
لا يَجُوز وَضْع جَرِيد النَّخْل - ونَحْوها من البَّرْسِيم، أو بعض النباتات ظنًا أنها تُخَفِّف العذاب على المَيِّت.
المسألة العشرون:
كَرِه كثير من أهل العلم إدْخال القَبْر خشبًا، أو حَجَرًا، أو طُوبًا مَسَّتْه النَّار.
المسألة الحادية والعشرون:
كَرِه بَعْضُ أهْلِ العِلْم أن يُدْفَن المَيِّت في تابوت؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بأهْلِ الكِتَاب، ولم يَثْبُت في ذلك دليل؛ إلا إذا كان هناك مَصْلَحَة - مثل أن يكون المَيِّت مُتَقَطِّعًا يَصْعُب فيه حَمْلُه والصلاة عليه أمام الناس، أو موجودًا في بلاد الكُفْر فأراد أهله نَقْله حتى يُدْفَنَ في بلاد المُسْلِمِين -.
المسألة الثانية والعشرون:
مِن البِدَع: تطييب القَبْر بِزَعْفَران و نحوه.
المسألة الثالثة والعشرون:
(1) سبق تخريجه: ص 38.
(2) أخرجه الترمذي (2/ 156 - «تحفة» ) ، وابن ماجه 1/ 478، وابن حبان (790) ، والبيهقي 4/ 78، والطيالسي 1/ 171، وأحمد 2/ 337، وابن عبدالبر 3/ 234، 235.