فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 199

لا تَجُوز قِراءة القرآن عِندَ القَبْر، أو بَعْد الدَّفْن، خاصةً الفاتحة؛ لأنه لم يَرِد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه، فَفَاعِلُ ذلك مُبْتَدِع؛ وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم: «مَن أحْدَثَ في أمْرِنَا هذا ما ليس مِنه فَهُو رَدٌّ» [1] .

المسألة الثامنة عشرة:

يَحْرُم على النِّسَاء زيارة القبور: فعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «لَعَنَ رسولُ اللهِ زَائراتِ القُبُور، والمُتَّخِذِينَ عليها المَساجِدَ والسُّرُج» [2] .

المسألة التاسعة عشرة:

لا يَجُوز وَضْع جَرِيد النَّخْل - ونَحْوها من البَّرْسِيم، أو بعض النباتات ظنًا أنها تُخَفِّف العذاب على المَيِّت.

المسألة العشرون:

كَرِه كثير من أهل العلم إدْخال القَبْر خشبًا، أو حَجَرًا، أو طُوبًا مَسَّتْه النَّار.

المسألة الحادية والعشرون:

كَرِه بَعْضُ أهْلِ العِلْم أن يُدْفَن المَيِّت في تابوت؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بأهْلِ الكِتَاب، ولم يَثْبُت في ذلك دليل؛ إلا إذا كان هناك مَصْلَحَة - مثل أن يكون المَيِّت مُتَقَطِّعًا يَصْعُب فيه حَمْلُه والصلاة عليه أمام الناس، أو موجودًا في بلاد الكُفْر فأراد أهله نَقْله حتى يُدْفَنَ في بلاد المُسْلِمِين -.

المسألة الثانية والعشرون:

مِن البِدَع: تطييب القَبْر بِزَعْفَران و نحوه.

المسألة الثالثة والعشرون:

(1) سبق تخريجه: ص 38.

(2) أخرجه الترمذي (2/ 156 - «تحفة» ) ، وابن ماجه 1/ 478، وابن حبان (790) ، والبيهقي 4/ 78، والطيالسي 1/ 171، وأحمد 2/ 337، وابن عبدالبر 3/ 234، 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت