فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 199

مِن البِدَع: حَمْل الأعلام أمام الجَنائِز، أو وَضْع الزُّهُور أو الوُرود على المَيِّت، أو القَبْر.

المسألة الرابعة والعشرون:

مِنَ البِدَع: اتباع الجِنازَة ببُخُور حتى المَقْبَرَة.

المسألة الخامسة والعشرون:

الأنبياء - عليهم السلام - يُدْفَنُون حيث ماتوا؛ كما دُفِنَ الرسول ... - صلى الله عليه وسلم - في حُجْرَتِه التي ماتَ فيها.

المسألة السادسة والعشرون:

إذا دُفِنَ المَيِّت ولم يُغَسَّل ولم يُكَفَّن: فإنه يُنْبَش القَبْر ويُغَسَّل، إلا إذا طالت مُدَّة دَفْنه، وخُشِيَ عليه الفَسَاد؛ فإنه لا يُنْبَش.

وإن دُفِنَ ولم يُصَلَّ عليه: فَيُصَلَّى عَلَيْه وهُوَ في قَبْره.

المسألة السابعة والعشرون:

اسْتَحَبَّ بَعْضُ أهْلِ العِلْم الدَّفْن في مَكانٍ يكون بِقُرب الشُّهَداءِ والصَّالِحِين؛ لِيَنتَفِعَ بِمُجَاوَرَتِهم، خاصة في البِقَاع الشَّرِيفَة - كمكة والمدينة -؛ ولأنه أقْرَب للرَّحْمَة والبَرَكَة. ولذلك التمس عمر - رضي الله عنه - الدَّفْنَ عِندَ صَاحِبَيْه، وسأل عائشة - رضي الله عنها - ذلك حتى أَذِنَت له. ولحديث أبي هريرة مرفوعًا: «أنَّ مُوسَى لما حَضَرَه الموتُ سأل ربه أن يُدْنيه من الأرض المُقَدَّسَة رَميةً بِحَجَرٍ» ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «لو كنتُ ثَمَّ لأريتُكم قَبْره إلى جانب الطريق عند الكَثيب ... الأحْمَر» . [1] .

المسألة الثامنة والعشرون:

يَحْرُم أن يُدْفَن مع المَيِّت حُلِّي أو ثياب أو مال، وغيرها؛ لأنه إضَاعَةٌ للمَال بِلا فَائِدَة.

(1) أخرجه البخاري (3226) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت