فهرس الكتاب
مِن البِدَع: حَمْل الأعلام أمام الجَنائِز، أو وَضْع الزُّهُور أو الوُرود على المَيِّت، أو القَبْر.
المسألة الرابعة والعشرون:
مِنَ البِدَع: اتباع الجِنازَة ببُخُور حتى المَقْبَرَة.
المسألة الخامسة والعشرون:
الأنبياء - عليهم السلام - يُدْفَنُون حيث ماتوا؛ كما دُفِنَ الرسول ... - صلى الله عليه وسلم - في حُجْرَتِه التي ماتَ فيها.
المسألة السادسة والعشرون:
إذا دُفِنَ المَيِّت ولم يُغَسَّل ولم يُكَفَّن: فإنه يُنْبَش القَبْر ويُغَسَّل، إلا إذا طالت مُدَّة دَفْنه، وخُشِيَ عليه الفَسَاد؛ فإنه لا يُنْبَش.
وإن دُفِنَ ولم يُصَلَّ عليه: فَيُصَلَّى عَلَيْه وهُوَ في قَبْره.
المسألة السابعة والعشرون:
اسْتَحَبَّ بَعْضُ أهْلِ العِلْم الدَّفْن في مَكانٍ يكون بِقُرب الشُّهَداءِ والصَّالِحِين؛ لِيَنتَفِعَ بِمُجَاوَرَتِهم، خاصة في البِقَاع الشَّرِيفَة - كمكة والمدينة -؛ ولأنه أقْرَب للرَّحْمَة والبَرَكَة. ولذلك التمس عمر - رضي الله عنه - الدَّفْنَ عِندَ صَاحِبَيْه، وسأل عائشة - رضي الله عنها - ذلك حتى أَذِنَت له. ولحديث أبي هريرة مرفوعًا: «أنَّ مُوسَى لما حَضَرَه الموتُ سأل ربه أن يُدْنيه من الأرض المُقَدَّسَة رَميةً بِحَجَرٍ» ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «لو كنتُ ثَمَّ لأريتُكم قَبْره إلى جانب الطريق عند الكَثيب ... الأحْمَر» . [1] .
المسألة الثامنة والعشرون:
يَحْرُم أن يُدْفَن مع المَيِّت حُلِّي أو ثياب أو مال، وغيرها؛ لأنه إضَاعَةٌ للمَال بِلا فَائِدَة.
(1) أخرجه البخاري (3226) .