فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 199

مَرَضه، أو يُقَرِّبه إلى الله بهذا الذبح، فهو مِثْل مَن يَذْبَح للشَّمْس أو للقَمَر والنُّجُوم. كل ذلك شِرْك. نسألُ اللهَ السَّلامَةَ [1] .

حُكْم زِيَارَة النِّسَاء للقُبُور

س: ما حُكْم زِيارَة المرأة للقُبُور؟

ج: لا يَجُوز للنِّسَاء زيارة القُبُور؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن زائرات القُبُور، ولأنهن فتنة، وصَبْرُهن قليل، فَمِنْ رَحمة الله وإحسانه أن حرَّم عليهن زيارة القُبُور؛ حتى لا يُفْتَنَّ ولا يَفْتِنَّ. أصلح الله حال الجميع [2] .

الأفضل لمِن مرَّ بجوار سُوْر المَقْبَرَة أن يُسَلِّم

س: إذا مرَّ المُسْلِم بجوار سُوْر المَقْبَرَة أو شاهد القُبُور: فهل يسلم عليهم؟

ج: الأفضل أن يُسَلِّم، حتى ولو كان مارًا، ولكن قَصْدُ الزيارَة أفضل وأكمل (2) .

يكفي السَّلام على المَوْتَى في أول المَقْبَرَة مَرَّة وَاحِدَة

س: هل يكفي السَّلام على المَوتَى في أول المَقْبَرَة مَرَّةً وَاحِدَةً؟

(1) (13/ 255 - 257، من «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -» ) .

(2) (13/ 325، من «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -» ) .

(2) (13/ 333، من «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -» ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت