فهرس الكتاب
ج: يكفي ذلك، وتَحْصُل به الزيارَة. وإنْ كانت القُبُور مُتَبَاعِدَة، فزارها من جميع جِهَاتِهَا: فلا بأس [1] .
حُكْم تَخصيص يوم الجُمُعَة لزِيَارَة المَقَابِر
س: ما حُكم تخصيص يوم الجُمُعَة لزيارة المَقَابِر؟
ج: لا أصل لذلك؛ والمَشروع أن تُزَار القُبُور في أي وقت تَيَسَّر للزَّائِر، من ليل أو نهار، أما التخصيص بيوم معين أو ليلة معينة: فَبِدْعَةٌ لا أصل له؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «مَن أحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ» متفق على صحته، ولقوله - صلى الله عليه وسلم: «مَن عَمِلَ عَمَلًا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ» أخرجه مُسْلِم في صحيحه، عن عائشة - رضي الله عنها - (2) .
حُكْم رَفْع اليَدَيْن أثناء الدُّعاء للمَيِّت عِندَ قبره
س: هل يَجُوز رَفْع اليَدَيْن أثناء الدُّعاء للمَيِّت؟
ج: جاء في بعض الأحاديث أنه - صلى الله عليه وسلم - رَفَعَ يَدَيْه لَمَّا زار القُبُور، ودعا لأهله، وقد ثبت ذلك من حديث عائشة - رضي الله عنها - أنه - صلى الله عليه وسلم - «زَارَ القُبُور، ودَعَا لهم، ورَفَع يَدَيْه» . أخرجه مُسْلِم في «صحيحه» [2] .
(1) (13/ 335، من «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -» ) .
(2) (13/ 336، من «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -» ) .
(2) (13/ 338، من «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -» ) .