وضح فقهاء الشافعية هذه النقطة, فقالوا:
الأصح: أنها لا تنعقد بلفظ البيع، وإن نواها، وهذا بناء على أن الاعتبار في العقود باللفظ لا بالمعنى، فلفظ البيع ليس صريحًا, ولا كناية في الحوالة.
ومقابل الأصح: تنعقد الحوالة بلفظ البيع قطعًا؛ لأن مبناها على المسامحة, والرِّفق.
وقال البلقيني: إذا استعمل في الحوالة لفظ البيع, فهي كناية, فلا تكون حوالة إلا بالنية [1] .
(1) الشرح الصغير وحاشية الصاوي 2/ 153. شرح الخرشي 6/ 294295. مواهب الجليل 7/ 2324. حاشية الرهوني 5/ 400.الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 4/ 531.