فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 71

المطلب الثاني

ما الحكم إذا أفلس المحال عليه؟

إذا تمت الحوالة على النحو الذي وضحناه, فإن المحال عليه مفلسًا, فهل للمحال الرجوع على المحيل أم لا؟

قبل الإجابة على هذا التساؤل من اللازم أن نمهد له بتعريف «الفلس» لغة, واصطلاحًا.

تعريف «الفلس» لغة: من «أفلس الرجل» : إذا لم يبق له مال، يراد به: أنه صار إلى حال يقال فيها: «ليس معه فِلْسٌ» ، و «الفلس» : عملة يتعامل بها مضروبة من غير الذهب والفضة, وكانت تقدر بسدس 1/ 6 درهم, وهي تساوي اليوم جزءًا من ألف من الدِّينار في العراق وغيره، وجمعه: «فلوس» ، وهو من الفضة يساوي 0.03 من الجرام، ويقال «أفلس الرجل» : صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، و «قد فَلَََّسه الحاكم تفليسًا» : نادى عليه أنه أفلس [1] .

تعريف «الفلس» اصطلاحًا:

«الفلس» له معنيان:

«الفلس» بمعناه العام, وهو: قيام الغرماء على ذي دين حلَّ ليس له ما يفي به.

«الفلس» بمعناه الخاص, وهو: خلع ماله لغرمائه بالفعل، وله ثلاث حالات:

الأولى: أحكام من أحاط الدَّين بماله:

1)منعه من التبرع.

2)منعه من السفر.

3)منعه من إعطاء غير الدائن من الغرماء شيئًا بيده.

4)منعه من الإقرار لمن يتهم على الإقرار له.

الثانية: حالة قيام الغرماء عليه, وأحكام هذه الحالة:

1)لهم سجنه.

2)أو إذا لم يجدوه يحولون بينه, وبين ماله, ويمنعونه من التصرفات المالية بالبيع, والشراء, والأخذ, والعطاء, ولو بغير محاباة, ومن التزوج, ولهم قسمة ماله بالمحاصة [2] .

الحالة الثالثة: حكم الحاكم بخلع ماله لغرمائه، ولها ثلاث شروط:

(1) المعجم الوجيز ص 480. مختار الصحاح ص 215. لسان العرب 5/ 3460.

(2) حاصة محاصة وحصاصا: قاسمه فأخذ كل واحد من الغرماء بقدر دينه، فلو كان لثلاثة دائنين على رجل 6000 جنيه مثلًا وليس عنده من الأموال إلا ثلاثة آلاف ولأحدهم 1000 جنيه وللآخر 2000 جنيه وللثالث ثلاثة فيأخذون بنسبة 1:2:3 فيأخذ الأول 500 والثاني 1000 والثالث 1500.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت