فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 71

ومن اتحاد الجنس أيضًا أن لا يحيل بذهب أو فضة أو عرض على منافع له قبل المحال عليه؛ لأن قبض الأوائل من المنافع ليس قبضًا للأواخر, ولا بالأدنى صفة على الأعلى [1] ؛ لأن الحوالة إنما تجوز إذا كانت على وجه المعروف، فإن دخلها وجه من وجوه المكايسة والمغالبة رجعت إلى الأصل, فلم تجز.

ب- التساوي في الصفة: فلابد من التماثل بين الدينين في الصفة, فلا يحيل بخمسة دنانير «سكة» محمدية على مثلها «سكة» يزيدية ولا عكسة؛ لأن ربا, فهو سلف بزيادة، ولا يحيل من عليه صحاح بمكسرة، أو من مصرية بأميرية.

ج- التساوي في الحلول والتأجيل: فيعتبر اتفاق أجل المؤجلين، فإن كان أحدهما حالًا, والآخر مؤجلًا، أو أجل أحدهما إلى شهر, والآخر إلى شهرين لم تصح الحوالة؛ لأن الحال لا يتأجل.

فإن اختلف الدينان في شيء مما تقدم لم تصح الحوالة؛ لأن الحوالة معونة, وإرفاق كالقرض, فلو جوَّزت مع الاختلاف صار المطلوب منها طلب الفضل، فتخرج بذلك عن موضوعها، وإذا خرجت عن موضوعها ردت إلى أصلها, وهو بيع الدَّين بالدَّين, فاشتراط التساوي بين الدينين فيما ذكر؛ لخروجها عن حقيقة المعاوضات, وصحتها, وهي مستثناة [2] .

ولكن هل يجوز التحول بالأعلى صفة على الأدنى؟ أو العكس؟

الصورة الأولى: وهي التحول بالأعلى على الأدنى، وهذه الصورة تردد فيها فقهاء المالكية ما بين مجيز ومانع,

فقال بـ «الجواز» اللخمي, والمازي, والمتيطي, وفي وجه عند الشافعية, ووجه قول هؤلاء: إنها زيادة معروف, وتبرع بالزيادة [3] .

وذهب ابن رشد, وعياض من المالكية في الراجح, وهو الصحيح عند الشافعية إلى «المنع» , ووجه قول هؤلاء: أنه يؤدي إلى التفاضل ـ المنهي عنه شرعًا ـ بين العينين.

فإذا وقعت الحوالة على هذه الصفة, وقلنا بـ «المنع» , فما الحكم؟

إذا وقعت الحوالة على هذه الصفة, وجرت عليها, فهي حوالة على من لا دين عليه, فتأخذ حكم الكفالة إن قبلها المحال عليه.

والصورة الثانية, وهي التحول بالأدنى على الأعلى: فهذه جائزة في وجه عند الشافعية، فكأن المحال عليه تبرع بالزائد, وهو الفرق بين الأدنى والأعلى، والصحيح: المنع [4] , وكما قال المالكية.

الشرط السادس: ألا يكون الدَّين المحال به, وعليه طعامًا من بيع أو أحدهما.

فصلَّ المالكية القول في هذا الشرط, وذلك على النحو التالي:

(1) حاشية الدسوقي الشرح الكبير 4/ 532.

(2) أما الحوالة بالأعلى على الأدنى فستأتي في آخر المسالة.

(3) انظر فيما سبق.

(4) البهجة شرح التحفة 2/ 94. مواهب الجليل 7/ 26. الشرح الكبير 7/ 533. روضة الطالبين 3/ 520. شرح منهاج الطالبين حاشيتي قليوبي وعميرة 2/ 512.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت