قال العلماء: يحلُّ عرضه، بأن يقول: ظلمني، ومطلني.
وعقوبته: الحبس والتعزير [1] .
أمَّا الإجماع:
فقد أجمعت الأمة على مشروعيتها في الجملة.
أمَّا القياس:
فبالقياس على الكفالة - الضمان بجامع المعروف في كل [2] ،وقد قال ابن القيم [3] :"الحوالة توافق القياس", ونقل عن ابن تيمية: أن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع، فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء، فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدَّين عن الدَّين الذي في ذمة المحيل، ولهذا ذكر النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الحوالة في معرض الوفاء, فقال في الحديث الصحيح: «مطل الغني ظلم, وإذا أتبع أحدكم على مليء, فليتبع» , فأمر المدين بالوفاء, ونهاه عن المطل, وبيَّن أنه ظالم إذا مطل، وأمر القريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء.
(1) سنن النسائي بشرح السيوطي 7/ 226، كتاب البيوع باب مطل الغني رقم 4689 4690.
(2) النووي صحيح مسلم 10/ 192 كتاب المساقاة باب مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء.
(3) الذخيرة للإمام القرافي 7/ 413.