فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 407

الوجه الأول: أنّا سلَّمْنَا أنّ الخبر مقدَّم على القياس في رتبته بَيْن الأدلة، لكنْ لا نسلِّم أنّ القياس مع الخبر الصحيح في حُكْم اللغو الذي لا حاجة إليه وذلك لأنّكم سلَّمتم أنّ القياس دليل كالخبر مع فارق المرتبة، وإذا كان كذلك فأيّهما يقدَّم عند التعارض: الدليل الذي تقوَّى بدليل آخَر أم الذي ... لم يَتَقَوَّ بغيره؟ لا شكّ أنّ الأول هو الأَوْلى.

الوجه الثاني: أنّ دليلكم أسقط الخبريْن المتعارضيْن وقدَّم القياس، وهو مخالف لأصول مراتب الأدلة وشرط العمل بالقياس: وهو عدم وجود نصّ ..

صحيح أنّ الخبريْن متعارضان لكنّ العمل بأحدهما ممكن، خاصّة فيما تقوَّى بالقياس الذي وافقه.

والأَوْلى عندي بالقبول والترجيح: ما عليه أصحاب المذهب الأول القائلون بترجيح الخبر الذي وافق القياس؛ لِسلامة وجهتهم وقوة حُجّتهم، وعدم سلامة وجهة المذهب الثاني.

مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - {لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ ... صَدَقَة} (2) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - {فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَار} (3) ..

وَجْه التعارض: أنّ الخبر الأول لم يوجب الزكاة في الفَرَس، والخبر

(1) البرهان 2/ 1178، 1179

(2) أَخْرَجه مُسْلِم في كتاب الزكاة: باب لا زكاة على المُسْلِم في عَبْده وفَرَسه برقم (1631) والنسائي في كتاب الزكاة: باب زكاة الخَيْل برقم (2422) وأحمد في باقي مُسْنَد المُكْثِرين ... برقم (7090) ، كُلّهم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

(3) أَخْرَجَه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 119 والدارقطني في سُنَنِه 2/ 125 والطبراني في ... الأوسط 7/ 338 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

الثاني أوجبها في الخيل، فالحُكْمَان متعارضان.

وَجْه الترجيح: أنّ الخبر الأول وافق القياس على الحمير والبغال وسائر الحيوانات التي لا زكاة فيها، والخبر الثاني ليس كذلك، فيرجَّح الخبر الأول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت