فهرس الكتاب
الأول: إمام الحرمين رحمه الله تعالى ..
في قوله:"مسألة: في تقديم أحد الخبريْن على الآخَر بموافقة أقضية الصحابة - رضي الله عنهم -"ا. هـ (1) .
الثاني: ابن قدامة رحمه الله تعالى ..
في قوله:"أو يعمل به الخلفاء، أو يوافقه قول صحابيّ: كموافقة خبر التغليس قولَه تعالى {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُم} (2) " (3) ا. هـ.
الثالث: ابن السبكي رحمهما الله تعالى ..
في قوله:"وثالثها: في موافق الصحابي إنْ كان حيث ميَّزه النَّصّ: كزيْد في الفرائض" (4) .
الرابع: البناني (5) في حاشيته على شرح المحلّي رحمهما الله تعالى ..
في قوله:"قلتُ: لا شكّ أنّ حاصل القول الأول: الأصحّ أنّ الخبريْن المتعارضيْن إذا كان أحدهما موافقًا لِقول صحابيّ فإنّه يرجح بتلك الموافقة على الآخَر الذي لم يوافق صحابيًّا أصلًا، والمفهوم منه أنّه لو كان كُلّ منهما موافقًا قول صحابيّ لم يمكن الترجيح المذكور، فيصار إلى مرجوح"
(1) البرهان 2/ 1168
(2) سورة آل عمران مِن الآية 133
(3) روضة الناظر /416
(4) جمع الجوامع 2/ 370
(5) البناني: هو أبو يزيد عبد الرحمن بن جاد الله البناني المالكي رحمه الله تعالى، فقيه أصوليّ ..
مِن مصنَّفاته: حاشية على شرْح المحلّي على جَمْع الجوامع.
تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 1198 هـ.
الفتح المبين 3/ 134
آخَر إنْ وُجِد، وإلا بقيا متعارضيْن، فموضع هذا القول كوْن أحد الخبريْن موافقًا لِلصحابي والآخَر غير موافق صحابيّ أصلًا" (1) ا. هـ."