فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 313

كَما أنَّ العِبَادَةَ المشتَرَكَة أفضَلُ مِنَ اَلْمُنْفرِدَة حتَّى فُضِّلَتْ صَلاةُ الجماعَةِ عَلَى صَلاةِ الفَذِّ بِسَبعٍ وعِشرِينَ ضِعفًا. [1]

وهَذَا مِنَ المعَاتي المشتَرَكَةِ.

ومِنهَا: وُجُوبُ فِطْرِ يَومِ العِيدِ دُونَ الجمعَةِ، فإنَّ إِفرَادَ صَومِه [2] مَكرُوهٌ لِكَونِ العِبَادِ أَضيافَ كَرَمِ الكَرِيمِ فِيهمَا.

(1) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة". أخرجه البخاري في كتاب الأذان برقم (645) ، ومسلم في كتاب المساجد برقم (1475،1476) .

"الفذ": الواحد.

(2) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت