وقد روى بإسناد لا يثبت عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، ومعاوية خلاف هذا القول.
وقال عطاء: كل عيد يمتد الضحى، الجمعة، والأضحى، والفطر.
وقال أحمد: في الجمعة إن فعل قبل الزوال فلا أعيبه، فأما بعده فليس فيه شك، وبه قال إسحاق.
وبالقول الأول أقول. [1]
من المعلوم أن وقت صلاة الجمعة يكون نفس وقت صلاة الظهر، فآخر وقت لصلاة الجمعة هو أن يكون ظل الشيء مثله.
قال الشيخ ابن عثيمين: آخر وقت - أي لصلاة الجمعة - صلاة الظهر: إذا كان ظل الشيء كطوله بعد فيء الزوال، وعلامة ذلك: أن الشمس إذا طلعت يكون لكل شاخص أي: لكل شيء قائم ظل من جهة المغرب، ثم لا يزال هذا الظل ينقص شيئاً فشيئاً، كلما ارتفعت الشمس نقص إلى أن يقف،
(1) الإشراف على مذاهب العلماء (1/ 402 - 403) .