المشكلة الأولى: اللبث في المسجد، لكن قد يقال: إنه يتوضأ فيزول هذا بالوضوء.
المشكلة الثانية: قراءة القرآن وهو جنب، والمذهب يرون أن قراءة الجنب للقرآن حرام، فكيف تصح هذه القراءة، وليس عليه أمر الله ورسوله بل الذي عليه النهي؟. [1]
عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع من سوارى المسجد، فلما وضع المنبر واستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد حتى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكنت"."
أخرجه في السنن، وفي الكبرى.
ورواه البخاري: عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ... ومن طريق أخرى: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ فَحَنَّ الْجِذْعُ فَأَتَاهُ فَمَسَحَ
(1) الشرح الممتع (2/ 321) .