وقال صاحب كتاب الهداية: ومَنْ لَزِمَهُ فَرْضُ الجُمُعَةِ لَمْ يَجُزْ أنْ يُسَافِرَ بَعْدَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وهَلْ يَجُوزُ قَبْلَ الزَّوَالِ، عَلَى رِوَايَاتٍ:
أحَدُهَا: يَجُوزُ.
والثَّانِيَةُ: لاَ تَجُوزُ.
والثَّالِثَةُ: تَجُوزُ لِلْجِهَادِ خَاصَّةً.
أخرج النسائي من حديث أبي هريرة بلفظ: (( من أدرك ركعة من الجمعة، فقد أدرك الجمعة ) ).
قال الشيخ الألباني: ولهذا الحديث اثنا عشر طريقاً، صحح الحاكم ثلاثةً منها. قال في"البدر المنير": هذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا الحديث والباقي ضعاف.
وأخرجه النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر، وله طرق، وقال الحافظ ابن حجر في"بلوغ المرام": (إسناده صحيح] ولكن قوَّى [أبو حاتم إرساله) .
فهذه الأحاديث تقوم بها الحجة). [1]
(1) الأجوبة النافعة.