مسألة نزاع. والدليل: هو الفاصل على أن عبد الرزاق قد روى في"مصنفه". [1]
وعن عمر، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين أو غيره، أن عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة، فقال: ما شأنك؟ قال: أردت سفراً، فكرهت أن أخرج حتى أصلي، فقال عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها، فهذا قول من يمنع السفر بعد الزوال، ولا يمنع منه قبله. اهـ. [2]
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يجوز السفر في يومها بعد الزوال لمن تلزمه، سواء كانت تلزمه بنفسه، أو بغيره، وذلك أنه بعد الزوال دخل الوقت بالاتفاق، والغالب أنه إذا دخل الوقت يحضر الإمام وتصلى الجمعة، فيحرم أن يسافر. اهـ. [3]
قال أبو بكر بن المنذر: له أن يسافر ما لم يحضر الوقت. [4]
(1) في الجمعة برقم (5536/ 3) باب السفر يوم الجمعة. ورجال الإسناد ثقات.
(2) زاد المعاد. وانظر الإشراف على مذاهب العلماء (2/ 85) .
(3) الشرح الممتع (2/ 292) .
(4) الإشراف على مذاهب العلماء (2/ 86) .